شراكة الإعلام في صنع القرار
شراكة الإعلام في صنع القرار

    تقدَم عضو كتلة “حزب الكتائب” النائب نديم الجميّل باقتراح قانون مُعجّل مكرّر، يرمي إلى تنظيم انتخاب رئاسة الجمهورية، وذلك عبر تحديد مدّة شهر كمهلة قانونيّة قصوى يُعلن من خلالها أيّ مرشّح لرئاسة الجمهوريّة رغبته بالترشّح ويسجَّل ترشيحه لدى الأمانة العامّة لمجلس النواب ضمن هذه المهلة المحدّدة، ومن ثمّ يُغلق باب الترشيح وعندها تبدأ عمليّة الانتخاب المنصوص عليها في الدستور اللّبناني.

تعزيز الشفافية

        وقال الجميّل في تصريح: “نصل إلى انتخاب جلسة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي من دون معرفة اسماء المرشحين لهذا المنصبن والنقطة الأهم في اقتراح القانون الذي تقدمت به أنه قبل شهر على انتخاب رئيس الجمهورية وقبل شهر إلى تحويل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، على كل المرشحين لرئاسة الجمهورية تقديم ترشيحهم الى أمانة سر المجلس النيابي”.         أضاف: “هذا الاقتراح القانون يعزز الشفافية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويعزز الشفافية بالبرامج المطروحة ومن أجل حوكمة صحيحة في عملية الانتخاب. ودعا النائب الجميل إلى تكليف رئيس حكومة جديد وإلى تشكيل سريع للحكومة وصولًا الى انتخاب رئيس الجمهورية، لأن لبنان لا يتحمل الفراغ”.

اقتراح القانون

        وجاء في نص اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية:

مادة وحيدة:

يُحدّد هذا القانون دقائق انتخاب رئيس الجمهورية على الشكل التالي:

أ‌. قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بثلاثة أشهر وخلال مهلة شهر يتقدم من يرغب في الترشّح لرئاسة الجمهورية من مجلس النواب بطلب ترشيح يسجّل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

ب‌. تُعلن الأمانة العامة لمجلس النواب الأسماء المقبولة بمهلة أقصاها شهرين من موعد انتهاء الولاية وبجميع الأحوال عند تحويل المجلس إلى هيئة ناخبة.

ت‌. يمكن لكل مرشّح أن يتقدم بطلب من الأمانة العامة لمجلس النواب لسحب الترشيح من الانتخابات لرئاسة الجمهورية بمهلة أقصاها شهرين من موعد انتهاء ولایة رئيس الجمهورية.

ث‌. في حال حصل فراغ رئاسي على أساس المادة 74 من الدستور، تفتح مهلة الترشيح تلقائيًا بإعلان فراغ رئاسي وعند تحويل المجلس إلى هيئة ناخبة لمهلة خمسة أيام من ثم تقفل باب الترشيحات ويتم انتخاب الرئيس على أساس من تقدم بترشيحه على رئاسة الجمهورية حسب الفقرة (أ).

ج‌. لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية خارج الآلية المحددة بموجب القانون الحاضر

ح‌. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

شاركها.