
المحامي مصعب رعد
إذا أردنا أن نطل إطلالة سريعة على قانون الزواج المدني قانون لهراوي نموذجا نجد الآتي:
منع القانون طلب الطلاق بالتراضي في المادة 26
بينما أباح طلب الهجر بالتراضي والهجر هو انفصال الزوجين فط المسكن والحياة المشتركة مع بقاء الرابطة الزوجية. وهذا تحكم عجيب ويشرع سلوكا أخلاقيا جديدا كما لا يخفى.
أما باقي أسباب الطلاق فمأخوذة جلها من أحكام الشرع الحنيف علما يجوز طلب التفريق بالتراضي في الفقه الاسلامي.
لكن هناك أمر أهم من أسباب طلب الطلاق هو “انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية”
لقد أوجب القانون المدني على المرأة تحمل أعباء النفقة مع الزوج يعني ليست النفقة من مسؤولية الزوج. لذلك يحق له ان يتقدم بدعوى الطلاق بذريعة عدم قدرته على تحمل المسؤولية. بينما النفقة في الشرع واجبة لازمة على الزوج وان كانت الزوجة غنية، لقد حملوا المرأة أعباءا واجبة على الرجل في الشريعة.
بالنسبة للحضانة في المدني هي للأم، اذا كان ذكرا حتى السابعة واذا كانت أنثى حتى التاسعة. بينما في الشرع الحنيف حتى12 ذكرا او أنثى. ويمكن التخيير بعد عمر معين
منع في مادة 34 أن تتزوج المرأة قبل انقضاء ثلاثمئة يوم على إبطال الزواج إلا اذا كانت حاملا ووضعت قبل هذه المدة أو رخص لها بالزواج من المحكمة. وهذا تحكم عجيب أين الحرية الذين يدعونها؟؟؟؟
