المحامي خالد صبح
إن التعليم المجاني في لبنان مكرّس منذ العام 1959 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134/1959، الذي نصّ على مجانية التعليم في المراحل الابتدائية. وقد تم تعديل هذا القانون عام 2011 ليؤكد مجانية وإلزامية التعليم الأساسي حتى نهاية الصف التاسع (البريفيه).
ولكن، لا بد من التوضيح أن أي إعفاء من المساهمات المالية المتوجبة على التلاميذ، لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأن يُدرج هذا الإعفاء صراحةً ضمن قانون الموازنة العامة.
وعليه، فإن توسيع مبدأ المجانية والإلزامية ليشمل المرحلة الثانوية يتطلب إصدار قانون جديد عن السلطة التشريعية بعد اقتراح من الحكومة، ولا يدخل هذا ضمن صلاحيات البلديات، بما فيها بلدية طرابلس، كما يعتقد البعض.
صلاحيات البلدية بهذا الخصوص:
• ليس من صلاحيات بلدية طرابلس (أو أي بلدية أخرى) إقرار مجانية التعليم الثانوي أو إلزاميته، لأن ذلك يحتاج إلى قرار حكومي يتبعه إقرار من مجلس النواب بقانون واضح وصريح.
• ومع ذلك، يحق للبلدية، كما للقوى السياسية والمجتمع المدني، أن يطالبوا ( من باب التمني ) الحكومة بإدراج بند في الموازنة العامة يعفي أولياء الأمور من الرسوم المدرسية الرسمية، كنوع من الدعم الاجتماعي والتربوي.
• كما يمكن للمجلس البلدي، ضمن صلاحياته، أن يقر مساعدات مالية لصالح أولياء الأمور الذين يعجزون عن تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، سواء عبر:
• قرارات فردية للمساعدات بعد تقديم طلبات.
• أو برنامج دعم محدد يشمل مدارس معيّنة، ضمن معايير واضحة وآلية شفافة لضمان العدالة في التوزيع.
