شراكة الإعلام في صنع القرار
شراكة الإعلام في صنع القرار

 

بيروت – الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026

أعلن المحامي محمد صبلوح عن اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 في منطقة الأشرفية في بيروت، ضمّ فريق الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير، بمشاركة المحاميين بيتر جرمانوس وعبد البديع عاكوم، وخُصّص للبحث في التطورات القضائية الأخيرة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ضوء قانون العفو العام الجديد.

وأعرب فريق الدفاع عن صدمته واستغرابه الشديدين إثر تبلّغه اليوم قرار ردّ طلب تخلية سبيل الشيخ أحمد الأسير، رغم أن مدة توقيفه باتت تقارب خمسة عشر عاماً سجنية، متجاوزةً بذلك الحد المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون العفو العام رقم 70/2026، والتي تهدف إلى معالجة أوضاع الموقوفين لفترات طويلة من دون أحكام قضائية قائمة.

وتوقّف المجتمعون عند الأثر القانوني لقرار محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2018، والقاضي بنقض الحكم الصادر بحق الشيخ أحمد الأسير عام 2017 في قضية أحداث عبرا، معتبرين أن نقض الحكم أزال مفاعيله القانونية وأعاد الدعوى إلى مرحلة المحاكمة دون حكم قائم في هذا الملف.

وفي هذا السياق، أكّد فريق الدفاع أن المادة الخامسة من قانون العفو العام تنص على تخلية سبيل المدعى عليه حكماً إذا تجاوز توقيفه اثنتي عشرة سنة سجنية، في الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026 والتي لم يصدر فيها حكم، على أن تستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.

واعتبر المجتمعون أن الحكم المنقوض لا يمكن معاملته كحكم قضائي قائم، وأن هذا الواقع يشكّل أساساً قانونياً جدياً للمطالبة بتطبيق المادة الخامسة على الشيخ أحمد الأسير، بما ينسجم مع الغاية التشريعية للقانون ومبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأعلن فريق الدفاع أنه بصدد إعداد وتقديم طلب جديد لتخلية سبيل الشيخ أحمد الأسير أمام المرجع القضائي المختص، استناداً إلى أحكام قانون العفو العام والمفاعيل القانونية لنقض الحكم السابق، آملاً أن تفضي هذه المراجعة إلى إنصاف الشيخ الأسير وتحقيق العدالة له في أقرب وقت ممكن.

وختم فريق الدفاع بالتأكيد على احترام القضاء واستقلاليته، ومواصلة اتخاذ جميع الإجراءات والمراجعات القانونية المتاحة، لتطبيق العدالة مشدداً على أن حسن تطبيق القانون يقتضي احترام حقوق الدفاع، وعدم إطالة أمد التوقيف بصورة تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تخلية السبيل لا تعني إنهاء المحاكمة أو المساس بحق القضاء في متابعة النظر في الدعوى وفقاً للأصول القانونية.

شاركها.